كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
النص والاجماع وهو الاحتلام. وبمثل ذلك يثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا، أو الكون فيه أو في سائر المساجد.
وألحق في التحرير (1) والمنتهى (2) الحيض، لقول أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى، عن أبي حمزة مثل ما مر - إلى قوله: - وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك (3).
قال في المنتهى: وهي وإن كانت مقطوعة السند، إلا أنها مناسبة للمذهب، ولأن الاجتياز فيهما حرام عليها إلا مع الطهارة، وهي متعذرة. والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائما مقامها في قطع المسجد، وإن لم يكن التيمم هنا طهارة (4).
قيل: وحدثها (5) أغلظ (6)، لإسقاطه الصوم والصلاة، فكانت أولى بالتيمم.
وضعف المقدمتين ظاهر.
وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب، وقوفا على اليقين لقطع الخبر، ولأن التيمم طهارة ممكنة في حق الجنب إذا تعذر الغسل عليه، ولا كذا الحائض، إذ لا سبيل لها إلى الطهارة (7).
قال الشهيد: وهو اجتهاد في مقابل النص (8)، ويدفعه ضعفه بالقطع.
قيل: والنفاس كالحيض (9)، لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة، لخفتها وخلو النص عنها، وفيهما نظر.
وفي الذكرى: الأقرب استحباب التيمم لباقي (10) المساجد، لما فيه من القرب
صفحہ 172