كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أو أعرض عن الوجه في جميع الفروض، وذلك لأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب.
وفي التذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) تداخل المندوبات، ونص في التذكرة (٤) على اشتراط نية الأسباب، وأنه لو نوى بعضها اختص بما نواه، وإن أهملها مطلقا لم يجزئه.
واستدل على التداخل بقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (٥). وهو إن تم دل على التداخل وإن انضم إليها واجب آخر (٦)، لاطلاقه، وللنص عليه فيه، كما ستسمع تمامه، مع أنه نص في الكتب الثلاثة على عدمه حينئذ، للأصل (٧)، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/53/39" target="_blank" title="النجم: 39">﴿ليس للإنسان إلا ما سعى﴾</a> (8)، وقوله صلى الله عليه وآله: إنما لكل امرئ ما نوى (9).
قال في التذكرة: لو اجتمع غسل الجنابة والمندوب كالجمعة فإن نوى الجميع أو الجنابة أجزاء عنهما قاله الشيخ، قال: والأقرب أنه لو نواهما معا بطل غسله، ولو نوى الجنابة ارتفع حدثه، ولم يثبت غسل الجمعة، وإن نوى الجمعة صح عنها وبقي حكم الجنابة (10).
وفي المنتهى: لو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن أحد من الجنابة والجمعة، ولو نوى الجنابة أجزاء عنها خاصة (11).
وفي النهاية: لو نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب،
صفحہ 164