44

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ومنها: لكل يوم شريف أو ليلة شريفة، وعند ظهور آية في السماء، ذكره أبو علي (1).

ومنها: غسل ليلة الجمعة، ذكره ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة (2).

ومنها: لأول رجب وأوسطه وآخره، كما مر عن الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله: [من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه] (3).

وأما الأغسال المستحبة للأفعال فالمذكور منها هنا ثمانية، والحق بها غسل هو غسل المولود، كما ستعلم.

(و) منها: (غسل الاحرام) لحج أو عمرة في المشهور، ولا خلاف في رجحانه، والأخبار ناطقة به. كقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله: - ويوم تحرم (4).

وأوجبه الحسن (5)، وحكاه السيد في الطبريات عن أكثر الأصحاب (6)، لظاهر نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل (7) ميتا، والغسل للإحرام (8).

وفي خبر سماعة: غسل المحرم واجب (9). وحمل على التأكد، للأصل.

صفحہ 148