39

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وقيل: الخامس والعشرون، وهو خيرة المعتبر (1)، وفي الاقبال: وقيل: يوم أحد وعشرين (2)، وقيل: يوم سبعة وعشرين (3).

وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل المباهلة واجب (4). وحمل على تأكد الاستحباب.

وفي الغنية: الاجماع عليه (5). لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة، كلفظ الخبر، وعبارة المقنعة (6)، وسيأتي استحبابه.

(و) يوم (عرفة) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل يوم عرفة واجب (7).

وفي خبر ابن سنان: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس (8)، الخبر.

وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، الخبر (9).

وقول أحدهما عليهما السلام في خبره: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله: - ويوم عرفة (10).

وفي الغنية: الاجماع عليه (11)، ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل (12) والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحصر، وكذا في المصباح ومختصره عند

صفحہ 143