كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وقيل: الخامس والعشرون، وهو خيرة المعتبر (1)، وفي الاقبال: وقيل: يوم أحد وعشرين (2)، وقيل: يوم سبعة وعشرين (3).
وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل المباهلة واجب (4). وحمل على تأكد الاستحباب.
وفي الغنية: الاجماع عليه (5). لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة، كلفظ الخبر، وعبارة المقنعة (6)، وسيأتي استحبابه.
(و) يوم (عرفة) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل يوم عرفة واجب (7).
وفي خبر ابن سنان: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس (8)، الخبر.
وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، الخبر (9).
وقول أحدهما عليهما السلام في خبره: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله: - ويوم عرفة (10).
وفي الغنية: الاجماع عليه (11)، ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل (12) والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحصر، وكذا في المصباح ومختصره عند
صفحہ 143