34

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

على رأسه ثلاثين كفا من الماء، طهر إلى شهر رمضان من قابل (1). وروي نحوه في أول [يوم منه (2)] (3).

وعنه عليه السلام: من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان، يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل (4).

وفي المعتبر: إنه مذهب الأصحاب (5). والغسل في هذه الليلة وغيرها من ليالي شهر رمضان في أولها، كما في خبر ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (6) وغيره.

وفي خبر الفضيل، عن الباقر عليه السلام: عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ويفطر (7).

ويأتي أنه صلى الله عليه وآله كان يغتسل كل ليلة من العشر الأواخر بين العشائين (8).

(و) منها: غسل ليلة (نصفه) ذكره الشيخان (9) وغيرهما (10) قال المحقق: ولعله لشرف تلك الليلة، فاقترانها بالطهر حسن (11).

قلت: وأسند ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان، عن الصادق عليه السلام:

إنه (12) يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه (13).

وفضل الشيخ في المصباح غسلها على أغسال سائر ليالي [الأفراد، فقال:

صفحہ 138