كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
النية، وإلا أوقعه لله، ولم يتعرض لوجه.
واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا (1)، كما جاز تقديم نية الصوم من أوله بعين (2) ما يقال فيها.
والأحوط إيقاعه لعبادة أخرى مشروطة به، ولو بإيجابها على نفسه، كنذر صلاة.
[وقيد بالجنب] (3) لعدم وجوب الغسل على غيره كالحائض وغيرها للصوم، كما اختاره في نهاية الإحكام (4)، للأصل، أو التردد كما في المنتهى (5) والمعتبر (6).
واختاره في المختلف (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) [أنها كالجنب، كالحسن (10) لأن الحيض كالجنابة من منافيات الصوم، فلا يصح ما لم يرتفع] (11)، ولا يرتفع إلا بالغسل، وهو ممنوع. ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم (12).
وفي المنتهى: أنه وإن كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط، إلا أن الأصحاب شهدوا لهما بالثقة (13).
(ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة) سال عنها أو لا، سبق الغمس الفجر أو لا، سبق صلاة الصبح أو لا، سبق صلاة الظهرين أو لا، بشرط السبق على صلاة المغرب، وإن تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا، وإنما يجب للصوم
صفحہ 132