كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وأما خبر علي بن حديد، عن بعض أصحابنا قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال عليه السلام: أرقه، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال عليه السلام : أرقه، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: صبه في الإناء، فصبه في الإناء (1). فيحتمل حياة الفيران.
والعذرة اليابسة من النجاسات، اختصت بزيادة النزح لها بعد الاستحالة.
(ح: لو غار الماء سقط النزح) لانتفاء محله، فإنه الماء لا البئر. (فإن عاد) إلى البئر نبع الماء (كان) النابع (طاهرا) كما في بعض مسائل السيد (2)، وفي المعتبر بعد التردد (3)، لأنه وإن احتمل أن يكون هو الغائر احتمل أن يكون غيره، والأصل الطهارة. ولا ينجس بأرض البئر، فإنها تطهر بالغور، كما يطهر بالنزح كلا أو بعضا، فإنه كالنزف. واحتمل بعضهم قصر طهارة الأرض على النزح، فينجس (4) بها المتعدد.
(ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت) سواء تساوى قراراهما أو (5) اختلفا. وعبارة التذكرة (6) تعطي التسوية بين التساوي ووقوع الجاري فيها، وذلك لحصول الاتحاد به المدخل لمائها في الجاري فيلحقه حكمه. ولم يكتف الشهيد في الذكرى (7) والدروس (8) بتسنم الجاري عليها، بناء على عدم الاتحاد. وهو إن سلم ففي غير الواقع فيها، إذ لا شبهة في الاتحاد به والمنحدر (9) من الجاري إلى نجس من أرض أو ماء أو غيرهما لا ينجس ما بقي اتصاله. فماء البئر يتحد بماء طاهر، وليس لنا ماء واحد مختلف بالطهارة
صفحہ 358
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں