كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المقنع (1).
وأما دليل الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار (2) وابن سنان، عن الصادق عليه السلام: في الفأرة [والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلا (3).
وخبر هارون بن حمزة الغنوي: سأله عليه السلام عن الفأرة] (4) والعقرب وأشباههما تقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضأ به؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه (5). لأنه إذا وجب لها حية فميتته أولى، وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر، لظهوره في الماء الراكد وتسويته بين قليله وكثيره، ونفي الانتفاع بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع، وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية.
وعن يعقوب بن عيثم: إنه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع أدل (6). وظاهر التهذيب (7) العمل به. وحمل في الإستبصار على الاستحباب (8). وعن منهال: إنه سأل عليه السلام عن العقرب يخرج من البئر ميتة، قال: استق منه عشرة دلا (9). وحمل في التهذيب (10) على الاستحباب.
صفحہ 348
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں