كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ومنها: خروج الوذي بعد البول والاستبراء منه، كما في التهذيب في وجه، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنته: والوذي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول (1).
ومنها: مس الكلب على ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: من مس كلبا فليتوضأ (2). وحمله الشيخ على غسل اليد (3).
ومنها: مصافحة المجوسي على ظاهر قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر:
مصافحتهم ينقض الوضوء (4). والضاد يحتمل الاهمال، وحمله (5) الشيخ على الغسل كالسابق (6).
ومنها: مس [باطن الدبر، أو] (7) باطن الإحليل، وسيأتي.
ومنها: نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، كما في التهذيب (8) والاستبصار (9)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل ذكره:
يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء (10). [ويجوز كون يعتد بالتاء الفوقانية بعد العين والدال المشددة أي تحبسه ولا يعيده] (11) ومنها: التقبيل بشهوة، ومس الفرج (12)، كما في البيان (13) والنفلية (14). وفي
صفحہ 128