24

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ومنها: خروج الوذي بعد البول والاستبراء منه، كما في التهذيب في وجه، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنته: والوذي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول (1).

ومنها: مس الكلب على ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: من مس كلبا فليتوضأ (2). وحمله الشيخ على غسل اليد (3).

ومنها: مصافحة المجوسي على ظاهر قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر:

مصافحتهم ينقض الوضوء (4). والضاد يحتمل الاهمال، وحمله (5) الشيخ على الغسل كالسابق (6).

ومنها: مس [باطن الدبر، أو] (7) باطن الإحليل، وسيأتي.

ومنها: نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، كما في التهذيب (8) والاستبصار (9)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل ذكره:

يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء (10). [ويجوز كون يعتد بالتاء الفوقانية بعد العين والدال المشددة أي تحبسه ولا يعيده] (11) ومنها: التقبيل بشهوة، ومس الفرج (12)، كما في البيان (13) والنفلية (14). وفي

صفحہ 128