كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(ولبول الصبي) الأكل للطعام، رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي، موافقا لكلام الأكثر والمحقق في النافع (1)، وإن قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام (2)، وقوبل في الذكرى (3) والدروس (4) بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه، قال: فلو غلب غيره فليس برضيع (5).
ولم يعتبر ابن إدريس الأكل وعدمه، فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلوا واحدا، أكل الطعام أو لا، فطم أو لا، والسبع لمن زاد عليهما، بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي (6).
وقال المحقق: ولست أعرف التفسير من أين نشأ (7). ونحوه في المختلف (8)، ووجوب السبع هنا هو المشهور.
وفي السرائر (9) والغنية (10): إن عليه الاجماع، وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور بن حازم: ينزح [منها سبع دلا إذا بال فيها الصبي (11). ومضى صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: ينزح] (12) الماء كله (13)، له وتأويله.
وعن مسائل علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله (14).
صفحہ 340