229

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

للخروج عن النص.

وادعى ابن إدريس تواتر الأخبار عنهم: بالأربعين لبول الانسان (1)، [ولم يعرف غيره ما ادعاه. وفي الغنية (2)] (3) الاجماع [على الأربعين] (4) لبول الانسان البالغ. نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى (5)، كما اختاره فيه، لاطلاق خبره (6).

(و) منها نزح (ثلاثين) دلوا (لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخر الكلاب) كما في الشرائع (7)، لأن كردويه سأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (8).

وفي الفقيه: مكان ماء المطر ماء الطريق (9). وإطلاق النص والفتوى يشمل كل بول، واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه. وفي المبسوط: متى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك، نزح منها أربعون دلوا، للخبر (10). ونحوه في الإصباح (11).

وفي السرائر: إنه قول غير واضح، ولا محكي، بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء. فإن كانت منصوصة نزح المنصوص، وإلا نزح الكل (12)

صفحہ 334