كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والمراسم (1) والوسيلة (2) والإصباح (3). ويجوز إرادتهم بها ما يؤدي إلى ذوبانها وميعانها في الماء.
واعتبر الصدوق (4) والسيد (5) والمحقق (6) الذوبان، كما في الخبر (7)، والمفهوم منه الميعان. والظاهر أنه يكفي ميعان بعضها، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها.
وظاهر السيد أنه بمعنى التقطع.
وفي المقنعة: إن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت (8). وظاهره أيضا تفسير الذوبان بالتقطع. وصريح المهذب (9) والكافي (10) والسرائر (11) والغنية (12) والجامع (13) الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة.
ويمكن إرادتهم بالتقطع ما يؤدي إلى الميعان، وبالترديد بينه وبين الرطوبة أنه لا فرق بين أن يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها، وأن تكون يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت.
وتحتم الخمسين هو المشهور [بين الأصحاب] (14). والمستند أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، فقال عليه السلام: ينزح منها عشرة دلا، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (15). ولما احتملت (أو) أن يكون من كلام الراوي تعينت الخمسون، ليحصل اليقين. وعند الصدوق فيها أربعون إلى
صفحہ 328