215

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

العشرين، جميعا بالحمل على التفاضل.

(أو الفقاع) كما في كتب الشيخ (1) ومن بعده (2). وفي السرائر (3) والغنية الاجماع عليه (4)، ويؤيده ما في الأخبار من أنه خمر (5)، وهي كثيرة. وما في بعضها من أنه خمر مجهول (6)، أو خمرة استصغرها الناس (7)، وربما يؤيده عدم دخوله في إطلاق الخمر.

(أو المني) مما له نفس سائلة، كما في كتب الشيخ (8) ومن بعده (9)، [وفي السرائر (10) والغنية الاجماع عليه (11)، وفي المعتبر (12) والمنتهى (13) وشرح النهاية لأبي علي: إنهم لم يقفوا فيه على نص (14). فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه.

(أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس) كما في كتب الشيخ (15) ومن بعده (16)،] (17) إلا النهاية (18) فاقتصر فيها على دم الحيض، وفي السرائر (19)

صفحہ 320