205

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

نجسه مع الممازجة، فمع التميز يبقى على حاله، وهو ممنوع.

والأقرب الاكتفاء بالاتحاد والاتصال، كما في المنتهى (1) والتحرير (2) ونهاية الأحكام (3). إذ مع الاتصال لا بد من اختلاط شئ من أجزائهما، فإما أن ينجس الطاهر، أو يطهر النجس، أو يبقيان على ما كانا عليه. والأول والثالث خلافا ما أجمع عليه، فتعين الثاني.

وإذا طهر ما اختلط من الأجزاء طهر الباقي، إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير. وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بالقاء كر عليه وإن استهلكه.

وربما كانت نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النجس إلى مجموع أجزائه، كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال. فأما أن يقال هنا: إنه يطهر الأجزاء المختلطة، ثم هي تطهر ما جاورها، وهكذا إلى أن يطهر الجميع، فكذا فيما فيه المسألة.

وأما أن [لا يحكم بالطهارة إلا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع أجزاء النجس، و] (4) يحكم ببقائه على الطهارة، وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط. وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف أجزاؤه من غير تغير.

وأيضا فالماء جسم لطيف سيال تسري فيه الطهارة سريعا، كما تسري النجاسة، ولا دليل على الفرق بينهما.

و (لا) يطهر (بإتمامه) بطاهر أو نجس (كرا)، كما في رسيات

صفحہ 310