198

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

واشترط القصد في السرائر (1) والجامع (2) والخلاف (3)، وفيه الاجماع على كراهة التوضئ به.

وهل يكره غير الطهارة من الاستعمالات؟ نص ابن إدريس (4) على العدم، وأطلق الاستعمال في النهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7)، واقتصر في الفقيه (8) والهداية (9) والذكرى (10) على الطهارة والعجن كما في الخبر الثاني، وفي كتب المصنف (11) والمحقق (12) [والإصباح (13) والبيان (14) على الطهارة، وفي المبسوط (15) والخلاف على الوضوء (16).

وإنما يكره المشمس (في الآنية) كما في النهاية (17) والسرائر (18) وكتب المحقق (19)] (20) لا في الأنهار والمصانع ونحوها، وفي التذكرة (21) ونهاية الإحكام [الاجماع عليه (22). والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد، كما قطع به في التذكرة (23)، لعموم النص والفتاوى. واحتمل في المنتهى (24) ونهاية الإحكام] (25) الاختصاص

صفحہ 303