كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وفي الذكرى: إن الفائدة تظهر في استعماله (1)، فإنه على الطهارة (مطهر) من الخبث والحدث، لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض، بخلافه على العفو. وبالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (2).
وبالقدر المشترك صحيح الأحول سأله عليه السلام: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، فقال: لا بأس به (3). وحسنه: سأله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به (4). ولا يفرق هذه الأخبار وكلام الأكثر بين الغسلة الأولى وغيرها، كما هو نص السرائر (5).
وخص في الخلاف بالغسلة الثانية (6)، ولعله لبعد الطهارة، أو العفو مع اختلاطه بأجزاء النجاسة في الأولى، وللجمع بين هذه وما مر من مضمر العيص فيمن أصابه قطر من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (7).
وإنما له هذا الحكم (ما لم يتغير بالنجاسة) في أحد أوصافه المعروفة، (أو يقع على نجاسة خارجة) ومنها الدم الخارج من السبيلين، والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد، والمنفصل منهما مع الماء إذا امتاز، وما إذا سبقت اليد إلى محل النجو على الماء، وكأنه لا خلاف في الشرطين.
ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سأل الصادق عليه السلام عن
صفحہ 301