كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والمهذب (1)، وزيد فيهما الدواب.
وفي الإقتصاد (2) والوسيلة (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والبيان (7) والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه (8). واستدل عليه في نهاية الأحكام بأن فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية (9)، وهو مع التسليم لا يستلزم كراهة التطهر (10)، ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به، بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم.
وأما خبر زرعة، عن سماعة، قال: سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس (11). فهو مع الاضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا، مع ما مر من صحيح البقباق (12) عن الصادق عليه السلام، وصحيح جميل بن دراج: سأله عليه السلام عن سؤر الدواب والبقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب؟
فقال: لا بأس به (13).
(و) يكره سؤر (الفأرة) كما في الوسيلة (14) والمهذب (15) والجامع (16) والشرائع (17)، لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه، وما سيأتي من الأمر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفأرة رطبة، ولصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل
صفحہ 288