كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والسنور، من غير فرق بين حيوان الحضر والبر (1)، ونحوه في الإستبصار، إلا أن مكان السنور فيه الفأرة (2).
ويظهر من تعليله إباحة سؤر الفأرة فيه بمشقة الاحتزار، العموم لكل ما يشق الاحتراز منه كما في المبسوط (3). ومن إيراد أخبار عللت إباحة سؤر السنور بكونه سبعا في التهذيب (4) عموم الإباحة لأسار السباع.
واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: كل ما أكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب (5). وضعفه ظاهر.
والأصل الإباحة، ويؤيده الاحتياط من بعض الوجوه، وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه السلام في خبره أيضا: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن يرى في منقاره دما (6). وفي خبر أبي بصير: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير (7). وفي خبر معاوية بن عمار: في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها (8). وفي خبر أبي الصباح: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور، إلا أن يتوضأ منه، إنما هي سبع (9).
وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، قال: فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به (10) وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: لا بأس بسؤر الفأرة إذا
صفحہ 284