175

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

(الفصل الثاني) (في المضاف والأسآر) (المضاف هو ما (1)) مده أولى، لكونه صريح المقسم، وصريحا في تسميته ماء، فلا يكون التعريف بالأعم وإن جاز في اللفظيات. ويرجع محصله إلى أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا، و (لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه) بلا إضافة.

(ويمكن سلبه عنه) وإن أمكن إثباته أيضا، كأن يقال لماء الورد، أو (2) الزعفران: هذا ماء. وإنما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد بإطلاق اسمه عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه، كأن يقال: اسقني ماء لا الحمل، فإنه صادق، ولكن مجازا، والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب.

وربما كان قوله: (هو ماء) إشارة إلى حمل الماء عليه. ولعله لم يكتف بقوله:

ماء يمكن سلب اسم الماء عنه، لأن في قوله: (لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه) إشارة إلى إطلاقه عليه مضافا، وهو الوجه في تسميته مضافا. ولا يرد أنه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير، وكما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول، لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل، وهي الإشارة، بخلاف التعبير عنه بإطلاق

صفحہ 280