كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يدخل (1) يده في الإناء وهي قذرة، قال: يكفي الإناء (2). وخبر صفوان الجمال:
سأل الصادق عليه السلام عن الحياض التي ما (3) بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أتوضأ منها؟ قال: كم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل (4)، قال: توضأ (5). ولم ينجسه الحسن إلا بالتغير (6)، [للأصل والاحتياط في بعض الوجوه، وعمومات ما نطق بأنه لا ينجس أو لا ينجس ما لم يتغير] (7).
وخبر محمد بن الميسر: سأل الصادق عليه السلام عن الجنب (8) ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل (9) وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قال:
يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (10). وخبر عمر بن يزيد: قال له عليه السلام: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به (11).
وخبر بكار بن أبي بكر: سأله عليه السلام عن الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب (12)، قال: يصب من الماء ثلاثة أكواز بذلك الكوز (13). وفي بعض النسخ: ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز.
صفحہ 270
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں