كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مطلقا بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق، لأن الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال، وستر العورة والانتقال إلى المصلى والأذان والإقامة، ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف، فإنه ضيق بالتيمم مطلقا، وأطلق جواز إيقاعه قبل الاستنجاء (1).
(ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء) كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره، فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده، ولا يغسل مقعدته. وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل (2)، وعليه الاجماع كما في الذكرى (3) والمعتبر (4).
(ج: الأقرب جواز الاستنجاء) كما يستنجي (في الخارج) من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج (من غير المعتاد) لهم (إذا صار معتادا) للشخص مع انسداد الأصلي أو لا معه، وجريان أحكامه فيه، فيجوز الاستجمار بشرائطه، وتكون الغسالة طاهرة إن لم تتغير بالخارج، ولا كان فيها منه ما يتميز، ولا أصابت نجاسة [من خارج] (5) لصدق النجو والبول والغائط والاستنجاء لغة على إزالته، فيعمه العمومات، وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة.
ويحتمل العدم كما في نهاية الإحكام (6) قصرا للرخصة على اليقين المتبادر، فهو كإزالة سائر النجاسات، وتردد في التحرير (7) والمنتهى (8)، وفيهما قيد انسداد الطبيعي.
صفحہ 247