كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(الفصل (1) الأول) (في) تعداد (2) (أنواعها) وقدم عليه تعريفها، فقال: (الطهارة: غسل بالماء، أو مسح بالتراب) أي الأرض ليدخل الحجر، و (أو) للتقسيم، أو بمعنى الواو، والباء فيهما للإلصاق، أو الآلة في الأول دون الثاني، لعدم اشتراط إمساس أعضاء التيمم بالأرض.
وهما كجنسين يشملان (3) ما تعلق منهما بالبدن وبغيره، وما له صلاحية التأثير في العبادة وغيره (4) فقال:
(متعلق بالبدن) وهو كفصل يخرج غسل (5) غيره ومسحه للتطهير من الأخباث، ولغيره.
(على وجه) أي الغسل، أو (6) المسح، أو المتعلق (7) بالبدن على وجه (له) أي للتعلق (8)، وإن تعلق الجار بالغسل، أو المسح، أو لكل (9) منهما، وإن
صفحہ 117