كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الرجل يطلي فيبول وهو قائم، قال: لا بأس (1).
(ومطمحا) به أي رميه في الهواء، وفي الهداية: لا يجوز (2)، فعنه صلى الله عليه وآله النهي عنه من السطح أو الشئ المرتفع (3)، ولذا قيد بهما في المقنع (4)، وبالسطح في الذكرى (5)، وأطلق الأكثر كما هنا، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم المروي في الخصال: إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله (6).
(وفي الماء جاريا وراكدا) وفاقا للأكثر، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن (7) أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي: لا تشرب وأنت قائم، ولا تنم وبيدك ريح الغمز، ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر، ولا تمش في نعل واحدة، فإن الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال، وقال: ما أصاب أحدا على هذه الحال فكاد يفارقه إلا أن يشاء الله (8). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم المروي في الخصال: لا يبولن الرجل من سطح في الهواء، ولا يبولن في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا (9).
وفي خبر مسمع: نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال:
إن للماء أهلا (10).
وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل: ولا تبل
صفحہ 229