كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(ويحرم) الاستنجاء (بالروث والعظم) باتفاق علمائنا، على ما في المعتبر (1) والمنتهى (2) وظاهر الغنية (3). وقال الصادق عليه السلام لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم والروث والعود والبعر: أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: لا يصلح بشئ [من ذلك (4).
وعنه 9:] (5) من استنجى برجيع أو عظم فهو بري من محمد (6). وعنه صلى الله عليه وآله:
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن (7).
وأجازه أبو حنيفة (8) بهما مطلقا، ومالك (9) بشرط الطهارة.
واحتمل الكراهة في التذكرة (10)، للأصل وضعف الأخبار، ولم يتعرض لها ابن حمزة، ولم يذكر الروث.
وفي المبسوط وجعل العظم مما لا يزيل العين كالصقيل (11) (12).
(وذي الحرمة كالمطعوم) وورق المصحف، وشبهه مما كتب عليه شئ من أسماء الله أو الأنبياء أو الأئمة صلوات الله عليهم، (وتربة (13) الحسين عليه السلام) بل وغيره من النبي والأئمة عليهم السلام: وبالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه، فإن في الاستنجاء به من الهتك ما لا يوصف.
ويدل على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم والروث، لأنهما طعام
صفحہ 212