كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(وإن لم ينق) المحل (بالثلاثة، وجب الزائد) إجماعا لوجوب الانقاء.
(ويستحب الوتر) لنحو قوله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء (1). وقوله صلى الله عليه وآله: من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج (2).
(ولو نقى بدونها وجب الاكمال) كما في السرائر (3) والنافع (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) وظاهر المقنعة (7) والخلاف (8)، للأصل والاحتياط، وجريان السنة بالتثليث، وورود الأمر به والنهي عما دونه من طرق العامة، وأن الحجر لا يزيل النجاسة، بل يترك معه منها شئ في المحل، فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها إلا فيما أجمع عليه.
وفي السرائر عن المفيد العدم (9)، وهو خيرة الإقتصاد (10)، والوسيلة (11)، والمهذب (12) والجامع (13) والمختلف (14) وظاهر الغنية (15) ومصباح الشيخ (16)، لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقي ما ثمة (17)، وعدم ورود الأمر بالتثليث، أو النهي عما دونه من طرقنا، وعدم نصوصية جريان السنة به في ذلك، وحصول الغرض الذي هو زوال العين. ويحتمل الوجهين كلام (18) النهاية (19) والمبسوط (20).
صفحہ 210