45

Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

ناشر

الفالحين للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

س ٣١: إذا وقع على الرجل حادث فقطع يده ورجله، ولم يمت فماذا يفعل بذلك العضو الذي انقطع منه؛ هل نغسلها ونصلي عليها وندفنها، أم ماذا علينا؟ هذا فيما حصل وهو على قيد الحياة، أما إذا وجدنا أحد أعضاء الإنسان متبقية بعد أن أكلته الحيوانات المفترسة، ولم نعرف أكان صاحبها مسلمًا أم لا، فماذا علينا في هذه الحالة؟ أو علمنا أن صاحبها كان مسلما ماذا علينا في الحالتين؟ الجواب: العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث، أو بحد، وغيرهما لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان، إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة (^١).

(^١) فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٤٤٨.

1 / 51