294

بينهما قال فإذا كان الحد شاملا للقياسين فلا فرق إذا بين القياس الذي اجزته والقياس الذي احلته قلت بل بينهما فروق وان شملهما الحد قال وما هي قلت منها ان علة القياس في العقليات موجبة ومؤثرة تأثير الايجاب وليست علة القياس في السمعيات عند من يستعمله كذلك بل يقولون هي تابعة للدواعي والمصالح المتعلقة بالاختيار ومنها ان العلة في القياس في العقليات لا تكون إلا معلومة وهي عندهم في السمعيات مظنونة غير معلومة ومنها انها في العقليات لا تكون إلا شيئا واحدا وهي في السمعيات قد تكون مجموع اشياء فهذه بعض الفروق بين القياسين وان شملهما حد واحد قال فما الذي يدل على ان القياس في السمعيات لا يجوز قلت الدليل على ذلك ان الشريعة موضوعة على حسب مصالح العباد التي لا يعلمها إلا الله تعالى عزوجل ولذلك اختلف حكمها في المتفق الصور واتفق في المختلف وورد الحظر لشئ والاباحة لمثله بل ورد الحكم في الامر العظيم صغيرا وفي الصغير بالاضافة إليه عظيما واختلف ذلك كل الاختلاف الخارج عن مقتضى القياس وإذا كان هذا سبيل المشروعات علم انه لا طريق الى معرفة شئ من احكامها إلا من قبل المطلع على السرائر العالم بمصالح العباد وانه ليس للقائسين فيه مجال فقال أحد الحاضرين فمثل لنا بعض ما اشرت إليه من هذا الاختلاف المبائن للقياس قلت هو عند الفقهاء اظهر من ان يحتاج الى مثال ولكني اورد منه طرفا لموضع السؤال فمنه ان الله عزوجل اوجب الغسل من المني ولم يوجبه من البول والغائط وليس هو بانجس منهما واكثر العامة يروون انه طاهر والزم الحائض قضاء ما تركته من الصيام واسقط عنها قضاء ما تركته من الصلوة وهي اوكد من الصيام وفرض في الزكوة ان يخرج من الاربعين شاة شاة ولم يفرض في الثمانين شاتين بل فرضهما بعد كمال المائة والعشرين وهذا خارج عن القياس ونهانا عن التحريش بين بهيمتين واباحنا اطلاق البهيمة على ما هو اضعف منها في الصيد وجعل للرجل ان يطأ من الاماء ما ملكته يمينه ولم يجعل للمراة تمكن من نفسها من ملكته يمينها واوجب الحد على رمي غيره بفجور واسقطه عن من رمى بالكفر وهو اعظم من الفجور واوجب قتل القاتل بشهادة رجلين وحظر جلد الزاني الذي يشهد بالزنا عليه إلا ان يشهد بذلك اربعة شهود وهذا كله

--- [ 295 ]

صفحہ 294