91کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 ہجریأبو البركات النسفي - 710 ہجریایڈیٹرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامدار السراجاصنافHanafi jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدایلخانیكتاب الحجّهو زيارة مكان مخصوصٍ في زمانٍ مخصوصٍ بفعلٍ مخصوصٍفرض مرّةً على الفور بشرط حرّيّةٍ وبلوغٍ وعقلٍ وصحّةٍ وقدرةٍ زادٍ وراحلةٍ فضلت عن مسكنه وعمّا لا بدّ منه ونفقة ذهابه وإيابه وعياله وأمن طريقٍ ومحرمٌ أو زوجٌ لامرأةٍ في سفرٍفلو أحرم الصّبيّ أو عبدٌ فبلغ أو عتق فمضى لم يجز عن فرضهومواقيت الإحرام ذو الحليفة وذات عرقٍ وجحفة وقرنٌ ويلملم لأهلها ولمن مرّ بهاوصحّ تقديمه عليها لا عكسهولداخلها الحلّوللمكّيّ الحرم للحجّ والحلّ للعمرة1 / 226کاپیاشتراکAI سے پوچھیں