511کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 ہجریأبو البركات النسفي - 710 ہجریایڈیٹرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامدار السراجاصنافHanafi jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدایلخانیكتاب الدّياتدية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍولا تتغلّظ إلّا في الإبلوالخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌأو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍوكفّارتهما ما ذكر في النّصّولا يجوز الإطعام والجنينويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًاودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونهاودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ1 / 646کاپیاشتراکAI سے پوچھیں