492

کنز الدقائق

كنز الدقائق

ایڈیٹر

سائد بكداش

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

دار السراج

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
ومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبر
وللبائع فسخ البيع إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا
وإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌ
ولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيع
ولو رهن عينًا عند رجلين صحّ والمضمون على كلٍّ حصّة دينه
فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر
وبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضه
ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه

1 / 627