باب إدراك الفريضة
صلّى ركعةً من الظّهر فأقيم يتمّ شفعًا ويقتدي
فلو صلّى ثلاثًا يتمّ ويقتدي متطوّعًا
فإن صلّى ركعةً من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي
وكره خروجه من مسجدٍ أذّن فيه حتّى يصلّي
وإن صلّى لا
إلّا في الظّهر والعشاء إن شرع في الإقامة
ومن خاف فوات الفجر إن أدّى سنّته ائتمّ وتركها وإلّا لا
ولم تقض إلّا تبعًا
وقضى الّتي قبل الظّهر في وقته قبل شفعه
ولم يصلّ الظّهر جماعةً بإدراك ركعةٍ بل أدرك فضلها
1 / 179