429کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 ہجریأبو البركات النسفي - 710 ہجریایڈیٹرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامدار السراجاصنافHanafi jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدایلخانیباب كتابة العبد المشتركعبدٌ لهما أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حظّه بألفٍ ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعضه فعجز فالمقبوض للقابضأمةٌ بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادّعاه ثمّ وطئها الآخر فولدت فادّعاه فعجزت فهي أمّ ولدٍ للأوّلوضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرهاوضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنهوأيٌّ دفع العقر إلى المكاتبة صحّوإن دبّر الثّاني ولم يطأها فعجزت بطل التّدبيروهي أمّ ولدٍ للأوّل وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأوّلوإن كاتباها فحرّرها أحدهما موسرًا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها ورجع به عليهاعبدٌ لهما دبّره أحدهما ثمّ حرّره الآخر للمدبّر أن يضمّن المعتق نصف قيمتهوإن حرّره أحدهما ثمّ دبّره الآخر لا يضمن المعتق1 / 564کاپیاشتراکAI سے پوچھیں