وعلى ثمانٍ ليلًا
والأفضل فيهما رباع
وطول القيام أحبّ من كثرة السّجود
والقراءة فرضٌ في ركعتي الفرض وكلّ النّفل والوتر
ولزم النّفل بالشّروع ولو عند الغروب والطّلوع
وقضى ركعتين لو نوى أربعًا وأفسده بعد القعود الأوّل أو قبله أو لم يقرأ فيهنّ شيئًا أو قرأ في الأوليين أو الأخريين
وأربعًا لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين
ولا يصلّي بعد صلاةٍ مثلها
ويتنفّل قاعدًا مع القدرة على القيام ابتداءً وبناءً
وراكبًا خارج المصر مومئًا إلى أي جهة توجّهت دابّته
1 / 177