350

کنز الدقائق

كنز الدقائق

ایڈیٹر

سائد بكداش

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

دار السراج

اصناف

فقہ حنفی
باب الوكالة بالبيع والشّراء
أمره بشراء ثوبٍ هرويٌّ أو فرسٍ أو بغلٍ صحّ سمّى ثمنًا أو لا
وبشراء عبدٍ أو دارٍ جاز إن سمّى ثمنًا وإلّا لا
وبشراء ثوبٍ أو دابّةٍ لا وإن سمّى ثمنًا
وبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقه
وللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يده
ولو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلّا بأمره
وحبس المبيع بثمنٍ دفعه من ماله
فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكّل ولم يسقط الثّمن
وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع
وتعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف والسّلم دون الموكّل
ولو وكّله بشراء عشرةٍ أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلًا بدرهمٍ ممّا يباع منه عشرةٌ بدرهمٍ لزم الموكّل منه عشرةٌ بنصف درهمٍ

1 / 485