337کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 ہجریأبو البركات النسفي - 710 ہجریایڈیٹرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامدار السراجاصنافHanafi jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدایلخانیوتعديل الخصم لا يصحّوالواحد يكفي للتّزكية، والرّسالة، والتّرجمةوله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، والقتل، وإن لم يشهد عليهولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليهولا يعمل شاهدٌ وقاضٍ وراوٍ بالخطّ إن لم يتذكّرواولا يشهد بما لم يعاينه إلّا في النّسب، والموت، والنّكاح، والدّخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق بهومن في يده شيءٌ سوى الرّقيق لك أن تشهد أنّه لهوإن فسّر للقاضي أنّه يشهد له بالتّسامع أو بمعاينة اليد لا تقبلومن شهد أنّه حضر دفن فلانٍ أو صلّى على جنازته فهو معاينةٌ حتّى لو فسّر للقاضي قبل1 / 472کاپیاشتراکAI سے پوچھیں