وخيّر المنفرد فيما يجهر كمتنفّلٍ باللّيل
ولو ترك السّورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرًا
ولو ترك الفاتحة لا
وفرض القراءة آيةٌ
وسننها في السّفر الفاتحة وأيّ سورةٍ شاء
وفي الحضر طوال المفصّل لو فجرًا أو ظهرًا
وأوساطه لو عصرًا أو عشاءً
وقصاره لو مغربًا
وتطال أولى الفجر فقط
ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصلاةٍ
ولا يقرأ المؤتمّ بل يسمع وينصت وإن قرأ آية التّرغيب والتّرهيب أو خطب أو صلّى على النّبيّ ﷺ
والنّائي كالقريب
1 / 166