264کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 ہجریأبو البركات النسفي - 710 ہجریایڈیٹرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامدار السراجاصنافHanafi jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدایلخانیوتصحّ مع التّساوي في المال دون الرّبح وعكسهوتصح مع التفاضل في المال وببعض المالوخلاف الجنسوعدم خلطٍوطولب المشتري بالثّمن فقطويرجع على شريكه بحصّته منهوتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراءوإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهماورجع بحصّته منه على شريكهوتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبحولكلٍّ من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكّلويده في المال أمانةٌوتقبّلٍ إن اشترك خيّاطان أو خيّاطٌ وصبّاغٌ على أن يتقبّلا الأعمال ويكون الكسب بينهماوكلّ عملٍ يتقبّله أحدهما يلزمهما1 / 399کاپیاشتراکAI سے پوچھیں