184

کنز الدقائق

كنز الدقائق

تحقیق کنندہ

سائد بكداش

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

دار السراج

اصناف

فقہ حنفی
وإن اشترى نصفه أجنبي، ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب، أو يستسعي.
وإن اشترى نصف ابنه ممّن يملك كلّه لا يضمن لبائعه
عبدٌ لموسرين دبّره واحدٌ، وحرّره آخر ضمّن السّاكت المدبّر، والمدبّر المعتق ثلثه مدبّرًا لا ما ضمن
ولو قال لشريكه هي أمّ ولدك، وأنكر تخدمه يومًا، وتتوقّف يومًا
وما لأمّ ولدٍ تقوّمٌ فلا يضمن أحد الشّريكين بإعتاقها
له أعبدٌ قال لاثنين أحدكما حرٌّ فخرج واحدٌ، ودخل آخر، وكرّر، ومات بلا بيانٍ عتق ثلاثة أرباع الثّابت، ونصف كلٍّ من الآخرين

1 / 319