174

کنز الدقائق

كنز الدقائق

تحقیق کنندہ

سائد بكداش

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

دار السراج

اصناف

فقہ حنفی
والموت لأقلّ منهما
والمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لا
والمعتدّة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجلٍ، وامرأتين أو حبلٍ ظاهرٍ أو إقرارٍ به أو تصديق بعض الورثة
والمنكوحة لستّة أشهرٍ فصاعدًا، وإن سكت
وإن جحد فبشهادة امرأةٍ على الولادة
فإن ولدت ثمّ اختلفا فقالت نكحتني منذ ستّة أشهرٍ، وادّعى الأقلّ فالقول لها وهو ابنه
ولو علّق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلق
وإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادةٍ
وأكثر مدّة الحمل سنتان وأقلّها ستّة أشهرٍ
فلو نكح أمةً فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستّة أشهرٍ منه

1 / 309