170کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 ہجریأبو البركات النسفي - 710 ہجریایڈیٹرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامدار السراجاصنافHanafi jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدایلخانیوزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعهوالحامل بعده الشّهوروالنّسب منتفٍ فيهماولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيهوتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتاوالمرئيّ منهماوتتمّ الثّانية إن تمّت الأولىومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموتوفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئهاوإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلفولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ1 / 305کاپیاشتراکAI سے پوچھیں