123

کنز الدقائق

كنز الدقائق

تحقیق کنندہ

سائد بكداش

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

دار السراج

اصناف

فقہ حنفی
باب المهر صحّ النّكاح بلا ذكره وأقلّه عشرة دراهم فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها والمتعة إن طلّقها قبل الوطء وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف وصحّ حطّها والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا وتجب العدّة فيها وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء

1 / 258