116کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 ہجریأبو البركات النسفي - 710 ہجریایڈیٹرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامدار السراجاصنافHanafi jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدایلخانیكتاب النّكاحهو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًاوهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌوينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهماوإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحالعند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدينوصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّينومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا1 / 251کاپیاشتراکAI سے پوچھیں