92

کافل

الكافل -للطبري

اصناف

(و) هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل ؟ فذهب أئمتنا عليهم السلام والجويني والباقلاني والرازي والغزالي إلى أنه (يكفي الإجمال فيهما من) عدل موافق اعتقاده فإن المخالفة في الاعتقاد من موجبات العداوة والتهمة خصوصا في حق القدماء وحدهم رأس ثلاثمائة سنة (عارف) بأسبابهما لأن الجاهل لا يؤمن أن يعتقد في شيء أنه جرح وليس به أو يعتقد أن العدالة لا تسقط بأمر وهو يسقطها فلا بد من التفصيل (و) متى تعارض الخبر والقياس فإن لم يمكن الجمع بينهما بوجه فقال أئمتنا عليهم السلام وأحمد والشافعي وأكثر الصحابة وأكثر الحنفية وأبو عبد الله البصري أنه (يقبل الخبر المخالف للقياس) من كل وجه (فيبطله) ويقدم عليه لحديث معاذ المتلقى بالقبول ولإجماع الصحابة على تقديمه كما روي عن عمر أنه لما جاءه قاضي دمشق قال له كيف تقضي ؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإذا جاء ما ليس في كتاب الله تعالى ؟ قال أقضي بسنة رسول الله. قال فإذا جاء ما ليس في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي وأوامر جلسائي. فقال له عمر أحسنت.

صفحہ 106