آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الكافل -للطبري
إلا عن أحوالها من إثبات كونها أدلة ، وكون معناها موجبا أو محرما ، أو أمرا أو نيها ، منطوقا أو مفهوما ، أو نحو ذلك ، وتقسيمه إلى أنواعه.و(الشرعية) عند الأكثر أربعة :
(الكتاب) العزيز
(والسنة) النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله
(والإجماع) من أهل البيت (عليهم السلام) أو من الأمة
صفحہ 52