369

کافل

الكافل -للطبري

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

(والمختار جوازه) عقلا عند جميع أهل الشرائع إلا ما يروى عن بعض كأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي من أعوان الداعي محمد بن زيد صنو الحسن بن زيد فمنعه مطلقا أو في القرآن فقط وهذا أشهر عنه وحكمه بمخالفة شرعنا لشرع من قبلنا وأنه كان مغيا بظهوره يرجعه (1)إلى الخطأ في التسمية للإجماع قبله على تسميته نسخا لأنه لا يلزم منه محال لذاته سواء اعتبرت المصالح أو لا أما إن لم تعتبر فظاهر لأن الله سبحانه يفعل ما يشاء وأما إن اعتبرت فلأنا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات كشرب الدواء في وقت دون وقت فلا بعد أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم وفي وقت رفعه ولأن الأحكام الشرعية قد ثبت أنها مراعى فيها المصالح إما وجوبا على رأي المعتزلي أو تفضلا على رأي غيرهم واختلاف المصالح باختلاف الأوقات كما قرر آنفا ووقوعه أيضا فإنه جاء في التوراة أن آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه بلفظ العموم على سبيل التوزيع من غير تخصيص بزمن دون آخر ثم جاء التحريم اتفاقا وهو النسخ وفيها أيضا أن الله تعالى أوحى إلى نوح عليه السلام إني جعلت كل دابة مأكولة لك ولذريتك وأطلقت لك ذلك كنبات العشب إلا الدم فلا تأكلوه ولقوله تعالى : ?ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ?[البقرة 106]وهي ظاهرة في الوقوع فإن (2) سبب النزول يدل على الوقوع.

صفحہ 423