[ تقسيم الواجب]
(و) لترادفهما قال :و(ينقسم الواجب) بالنظر إلى فاعله (إلى : فرض عين) وهو ما لا يسقط عن مكلف به (1)بفعل آخر ، ويكون عقليا ، كشكر المنعم ، ومعرفة الله تعالى ، وشرعيا كصلاة الظهر ، ومنه خواصه الواجبة عليه ، ثم هو على ضربين ؛ أحدهما : ما يكون فعل بعض المكلفين شرطا في صحة فعل البعض كصلاة الجمعة ، والثاني ما لا يكون كذلك وهو الأكثر. (وفرض كفاية) وهو بخلافه ، ويكون أيضا عقليا ، كرد الوديعة عن جماعة ، وشرعيا كصلاة الجنازة والجهاد ، ويتعلق وجوبه بالجميع حتى يفعله البعض ، فيأثم من عرف الإخلال به متمكنا من فعله ، وقد يتعين ، ويكون بعضه من فروض العلماء كحل الشبهة (2)وفي تعيينه بالشروع خلاف ، رجح الغزالي عدمه
صفحہ 33