قيل وهو ما تجاذبته أصول مختلفة الحكم يجوز رده إلى كل
منها ولكنه أقوى شبها بأحدها مثاله ما نقول في الوضوء عبادة فتجب فيه النية كالصلاة فيقول الحنفي طهارة بالماء فلا تجب النية كإزالة النجاسة فقد تجاذبه أصلان كما ترى الصلاة وإزالة النجاسة. وسمى خفيا ؛ لافتقاره إلى النظر في ترجيح أي الشبهين.
[ تقسيم آخرللقياس]
(و) باعتبار المعنى الجامع فيه (إلى) ثلاثة أقسام (قياس
علة وقياس دلالة) بفتح الدال وكسرها وضمها وقياس في معنى الأصل ؛
[وجه التقسيم]
لأنه إما أن يكون بذكر الجامع أو بالغاء الفارق
فإن كان بذكر الجامع فإما أن يكون المذكور المصرح به هو العلة نفسها فهو قياس العلة سواء ثبت بنص أو بغيره وأمثلته كثيرة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار
وإما أن يكون المذكور وصفا ملازما مساويا لها كقياس قطع [يد]الجماعة بواحد على قتلها به بجامع الاشتراك في وجوب الدية عليهم فإن وجوب الدية حكم لجناية العمد العدوان التي هي العلة فوجوده دليل على وجودها فسمي لذلك قياس دلالة
وحاصله إثبات حكم في الفرع لوجود حكم آخر يوجبهما في الأصل علة واحدة فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له. فيكون قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمتهما ومرجعه إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلة وبالعلة على الموجب الآخر لكنه اكتفى بذكر موجب العلة عن التصريح بها ففي ما مثلناه الدية والقصاص موجبان للعلة التي هي الجناية العمد العدوان لحكمة الزجر في الأصل وقد وجد في الفرع أحدهما وهو الدية فيوجد الآخر وهو القصاص عليهم لأنهما متلازمان نظرا إلى اتحاد علتهما وحكمتهما فهو قياس الدلالة
وفي تصريحه بكونه من أقسام القياس دفع لما عسى أن يتوهم من كون الحد لا يشمله لعدم التصريح فيه بالعلة وإنما صرح بوصف ملازم لها فإنه وإن لم يصرح بها فيه فهي متضمنة.
صفحہ 174