[(والدليل الرابع هو القياس)]
واعلم أن على أدلة الإجماع اعتراضات وجوابات غير ما ذكر لا تليق بالمقصود من الاختصار فالحق أن إجماع الأمة إنما كان حجة لتضمنه إجماع العترة كما ذكر الإمام شرف الدين فإن أدلة إجماع الأمة مع ذلك إنما يدل على أفضليتها وكونه حقا وهو لا يستلزم عدم حقية غيره بخلاف أدلة إجماع العترة من السنة فإنها ناصة على وجوب التمسك بهم وبهذه الأدلة الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ يمتنع وقوع الردة منهم جميعا لأنها أعظم الخطأ وكذا الفسق وشذ المجوز لذلك.
[ القياس]
( فصل )
(و) آخر الأدلة الشرعية التي اتفق عليها المحققون (القياس) لغة مصدر قايس تقول قايسته وقياسا إذا قدرته وحذوته بشيء آخر وسويته عليه وهو يتعدى بالباء كما مثل بخلاف المستعمل في الشرع فإنه يتعدى بعلى لتضمنه معنى البناء والحمل وهو في اصطلاح أهل الأصول والفقهاء (حمل معلوم على معلوم) أي حكم الذهن قطعا أو ظنا فالمراد بالمعلوم ما يشمل المظنون (بإجراء) مثل (حكمه) الثابت له نفيا كان أو إثباتا لا عينه لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين والوصف لا يتصور انتقاله من محل إلى آخر (عليه) أي على المحمول الذي هو الفرع (بجامع) أي جامع كان بينهما من صفة أو حكم أو شرط مثبت أو منفي كما سيأتي إن شاء الله تعالى (1). واحترز به (2) عن حمله (3) عليه (4) فيه (5) لدلالة نص أو إجماع فإنه ليس بقياس فحمل كالجنس (6) يدخل فيه المحدود وغيره وما بعده كالفصل وقد علم من هذا التعريف أركان القياس وستأتي إن شاء الله تعالى.
صفحہ 172