فقال (هو) أي علم أصول الفقه ، يطلق تارة على المعلومات - أي القواعد المذكورة - وهو اصطلاح أكثر أصحابنا وأبي الحسين ، وتارة على العلم بها ، وهو اصطلاح أكثر الأشعرية والمصنف (علم) جنس يشمل كل علم بمعنى الملكة (بقواعد) أي بسبب معرفة قواعد (1) إن كانت الباء سببية أو علم القواعد نفسها إن كانت للتعدية وجمعها تنبيها على أنه لا يحصل بمعرفة بعضها فقط والقاعدة : حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه كما يقال : الأمر للوجوب ، فهذا ينطبق على نحو :? أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ?[ البقرة 43] و? أتموا الصيام?[ البقرة 187]? ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم? [ الحج 29] من صيغ الأمر ، وكما يقال في القياس مثلا : كل فرع شارك أصلا في علة حكمه وجب إلحاقه به ، وكل حكم دل عليه القياس فهو ثابت (يتوصل بها) فيه إشارة إلى أن هذا العلم وصلة إلى غيره ، وليس مقصودا بالذات ، والمراد من التوصل هو التوصل القريب المستفاد من باء السببية الظاهرة في السبب القريب ، فلا يرد ما قاله [الإمام] المهدي عليه السلام من دخول كل علوم الاجتهاد فيه ، فإنه ما من فن إلا ويتوصل به إلى الاستنباط المذكور ، لأن التوصل بسائر العلوم غيره إليه (1)ليس بقريب ؛ إذ يتوصل بالعربية مثلا إلى معرفة كيفية دلالة الألفاظ على مدلولاتها الوضعية ، وبواسطة ذلك يقتدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وكذا فإنه يتوصل بقواعد الكلام إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما (إلى استنباط) أي استخراج (الأحكام) جمع حكم ، وستأتي إن شاء الله تعالى (الشرعية) احتراز عن الحسية كالعلم بأن النار محرقة ، والاصطلاحية كالعلم بأن الفاعل مرفوع ، والعقلية كالعلم بأن المثلين والضدين لا يجتمعان (الفرعية) أي التي يتعلق بها كيفية عمل (1)واحترز بها من الأصولية. (عن أدلتها) متعلق باستنباط ، وبه يخرج علم المقلد ، وما علم من ضرورة الدين كالصلاة والصوم ، ومنه علم جبريل والرسول (2) (التفصيلية) احترز به عن الإجمالية كمطلق الكتاب والسنة فلا يستند في إباحة البيع مثلا إلى كون الكتاب قاطعا يجب العمل به ؛ بل إلى قوله ?وأحل الله البيع وحرم الربا?[ البقرة 275] فالحكم إنما يستخرج من الدليل التفصيلي لا الإجمالي - كما بينا - ، وفي هذا الحد نظر لاستلزامه الدور لتوقفه على الفرعية التي لا تعرف إلا به ، والأخصر ما ذكرته في المغني تأمل
وغايته العلم (3)بأحكام الله تعالى ، وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية وموضوعه الذي يبحث عنه في الدليل (1)
صفحہ 22