990

81

باب علة تكبير الخمس على الجنائز

1- علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال قلت لأبي عبد الله ع لم جعل التكبير على الميت خمسا فقال ورد من كل صلاة تكبيرة

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد الله ع يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر ثم صلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين ص ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت

4- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة

5- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن

صفحہ 181